اكتب كلمة البحث:
من نحن : أبواب الموقع
   
 
   
الرئيسية/ أبواب الموقع / بحوث قانونية / بحوث في قوانين دولة الإمارات
قانون حمايةالمستهلك بدولة الامارات رقم 24 لسنة 2006
عدد الزوار: 465 أضيف بتاريخ:12/05/2009

أحكــام  قانون حماية المستهلك

بدولة الإمارات ولائحته التنفيذية  

 

 

                   إعداد المستشار/ محمد أحمد الحمــادي -

www.hamadilaw.com

 

 

 

       صدر قانون حماية المستهلك بدولة الإمارات العربية المتحدة برقم (24) لسنة 2006  بتاريخ  13/8/2006 وتم العمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، أي في  نهاية شهر  نوفمبر 2006 (النشر كان بالعدد 453 في 26 أغسطس 2006 )

 

  أما اللائحة التنفيذية للقانون فقد صدرت  بقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007  بتاريخ 29/3/2007 وتم العمل بها من تاريخ صدورها  ونشرت بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 464 في 30 ابريل 2007

 

    اشتمل القانون على 24 مادة  فقط ..وترك الكثير من الأحكام التفصيلية  لمواد اللائحة التنفيذية للقانون مثل :

 

  تحديد الأسس والإجراءات التي تحدد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، وكذلك تحديد حالات الاحتكار ، ووضع قواعد يتم بموجبها  إلزام المزود برد او استبدال  السلع المعيبة،  و تحديد البيانات التي  يلزم المزود بإيرادها في البطاقة التي تلصق على غلاف وعبوات السلع  المعروضة للتداول ، وإرفاق بيان تفصيلي  داخل العبوات لمكونات السلعة  وقواعد استعمالها، وتحديد ما تتضمنه فاتورة البيع التي يحصل عليها المستهلك ،  ومنها أيضا تحديد أنواع الخدمات التي يقدم عنها  ضمان والفترة اللازمة لكل خدمة . وأخيرا تحديد الإجراءات التي يتبعها  الوكيل  لإبلاغ الإدارة أو المستهلك في حالة اكتشافه عيبا في السلعة أو الخدمة  من شأنه الإضرار بالمستهلك .

    وكان من الاجدر والاوفق تشريعيا ان تأتي العديد من الأحكام الهــامة التي وردت باللائحة التنفيذية  في صلب مواد القانون ، مثل اغلب حقوق المستهلك ،وكذلك التزامات المزود ، وقد كانت هذه المسألة من المسائل التي عابها العديد من اساتذة القانون على هذا القانون ، ولعلها تستدرك مستقبلا اذا ماتم تعديل القانون.

 

 

     وقد جاءت أحكام اللائحة  في  38 مادة ، أما القانون فقد احتوى على ستة أبواب، الأول: للتعاريف، والثاني: اللجنة  العليا لحماية المستهلك، والثالث: إدارة حماية المستهلك، والرابع: التزامات المورد، والخامس :حقوق المستهلك ، والسادس:  العقوبات .

 

 

التعاريف الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية 

 

     

 الوزارة المختصة بتنفيذ القانون وهي وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد،

 

       اللجنة:  وهي اللجنة  العليا لحماية المستهلك، وتعريف الإدارة  وهي إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد.

 

 

 

 

     السلطة المختصة : وهي  السلطات المحلية المختصة في الإمارات  والتي يناط بها تطبيق أحكام  قانون حماية المستهلك .

 

 

      المواصفات القياسية المعتمدة، وهي المواصفات القياسية  التي تعتمدها في دولة الإمارات هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بعبارة (مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة ) .

 

www.hamadilaw.com

     المستهلك، وهو كل من يحصل على سلعة أو خدمة-  بمقابل أو بدون مقابل - إشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين. وأضافت اللائحة للتعريف  عبارة( كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل على سلعة )

 

     المزود ، وهو كل شخص طبيعي أو معنوي ( اعتباري)  يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل  في إنتاجها أو تداولها . 

 

     المعلن، وهو كل من يعلن عن السلعة أو الخدمة  أو يروج لها باستخدام  مختلف وسائل الإعلان والدعاية . 

 

     المزود الرئيسي:  (ورد باللائحة ) هو المنتج أو المورد الذي يزود الموزعين بالسلع والخدمات  دون المستهلكين.

 

 

 

 

   السلعة: وهي المنتج الصناعي  أو الزراعي أو الحيواني أو التحويلي  بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.

 

 

 

 

 

  الخدمة: وهي كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر .

 

   السعر: وهو سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال للسلعة أو الخدمة .

 

      كما ورد باللائحة  التنفيذية للقانون  تعريفات جديدة لم ترد بالقانون وهي:

 

 

     السلعة المستردة : وهي السلعة التي يتم سحبها داخل الدولة  أو من بلد المنشأ أو من أية دولة أخرى .

 

     العيب: وهو أي خلل في تصميم أو معالجة أو تصنيع  السلعة أو عدم  ملائمة أو تشوه أو ضرر يحدث أو يظهر  قبل أو أثناء الاستخدام أو نتيجة عدم مطابقتها أو عدم تقيدها بشكل كاف بالمواصفات القياسية المعتمدة أو بالضمان  أو بالمواصفات المعلن عنها  أو الواجب الإعلان عنها  من قبل المزود أو لأي تأكيد أو إعلان متصل أو مثبت على السلعة .

 

 

 

 

 

     الضمان: وهو إقرار كتابي أو ضمني صادر من المزود أو من يمثله بخلو السلعة أو الخدمة موضوع الضمان  من العيوب ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتعهده بإصلاح أي خلل أو عطب يطرأ على السلعة أو الخدمة خلال مدة محددة . 

 

       السلعة المعمرة: بأنها السلعة التي يمكن استخدامها أو الانتفاع بها لعدة سنوات .  

 

 

 الأحكام التي تضمنها القانون ولائحته التنفيذية

www.hamadilaw.com

 

 

 

1-          إنشاء  اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة وزير الاقتصاد ، وأدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك.

 

وإنشاء إدارة حماية المستهلك  بوزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها .

 

 

 

 

2-    أعطى القانون للوزير الحق في اتخاذ إجراءات للحد من زيادة الأسعار غير الطبيعية، وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم . 

www.hamadilaw.com

وقد حددت اللائحة التنفيذية  للقانون في المواد (2، 3، 4)  الأسس التي يتم من خلالها تحديد الزيادة غير الطبيعية في الأسعار، وكذلك دور إدارة حماية المستهلك في إعداد الدراسات والتقارير حول السوق وما يحدث فيه من أزمات وظروف تؤدي إلى تلك الزيادة غير الطبيعية للأسعار، و أجازت اللائحة  للإدارة  الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في إعداد تلك الدراسات -أي ممن هم من خارج الوزارة-   كبيوت الخبرة، ومراكز الأبحاث والأشخاص المتخصصين في مجال التسويق والتجارة. 

 

وجاء نص المادة (2) من اللائحة التنفيذية صريحاً في بيان الأسس التي يتم من خلالها تحديد أن هناك زيادة غير طبيعية في الأسعار وهي ثمانية أسس:

 

1-      نسبة التضخم في الدولة.

 

2-      سعر السلعة والخدمة في فترات سابقة. 

 

3-      المستوى العام للأسعار بالدولة 

 

4-      المستوى العام للأسعار بالدول المجاورة. 

 

5-      سعر السلعة أو الخدمة في الدول المجاورة. 

 

6-      معدل نسبة الزيادة في سعر السلعة أو الخدمة. 

 

7-      قيمة صرف العملة الأجنبية وقت الاستيراد.

 

8-      شكاوى المستهلكين إلى إدارة حماية المستهلك.

 

 

 

 

3-          منع الممارسات الاحتكارية وتعداد حالات الاحتكار  

www.hamadilaw.com

  وجاء ذلك من خلال نص المادتين  (3 و 14) من القانون، والمواد (5، 6، 7) من اللائحة التنفيذية، حيث اعتبرت الحالات الآتية على وجه الخصوص حالات احتكار. 

 

1-      بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر التكلفة لخلق وضع احتكاري يلحق ضرراً بالمستهلكين.

 

2-      قيام أكثر من مزود بالتحالف بحيث يشكل إضراراً بالاقتصاد الوطني أو بمصالح المستهلكين. 

 

3-      اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية. 

 

4-      اتفاق المتنافسين (من التجار)  على تقسيم السوق فيما بينهم. 

 

5-   قيام المزود (المصنع، أو التاجر أو البائع أو المورد أو المصدر) بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق للتحكم في أسعارها. 

 

6-   الامتناع أو التوقف (من قبل المنتجين أو التجار أو الموردين ) او تحديد كمية الإنتاج أو التوريد أو العرض للسلع أو الخدمات. 

 

7-      اشتراط المزود على المستهلك شراء سلعة أو خدمة إضافية إلى جانب السلعة أو الخدمة  التي يريد الحصول عليها. 

 

 

 

 

 

وإذا كانت المادة (6) من اللائحة حظرت وحرّمت الممارسات والاتفاقيات والعقود أياً كان شكلها إذا كان الهدف منها الوصول إلى حالة من حالات الاحتكار المحرمة. 

 

فإن المادة (7) من اللائحة تركت لإدارة حماية المستهلك حرية اتخاذ الإجراءات والتدابير ضد تلك الممارسات والتعاملات الاحتكارية الضارة بالاقتصاد الوطني والمستهلكين، ولم تنص على أي نوع من التدابير سوى أن تكون وفق أحكام القانون واللائحة والقرارات المنفذة له.

 

 

 

 

4-           بيان حقوق المستهلكين  بدقة ووضوح.  

www.hamadilaw.com

بين القانون ولائحته التنفيذية بجلاء وتفصيل حقوق المستهلكين حيث ورد النص عليها في الباب الخامس المسمى - حقوق المستهلك -   الذي اشتمل  على المادتين (16 ، 17)  ففي المادة الأولى أكد المشرع على أحقية المستهلك في تعويضه عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقا للقواعد العامة النافذة ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك

 

   والمقصود بالقواعد العامة النافذة تلك القواعد المقررة في قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات .

 

   وفي المادة الثانية بالباب  أثبت المشرع _لإدارة حماية المستهلك _ الصفة النيابية  عن المستهلكين في تمثيلهم أمام القضاء ،ولدى أية جهات أخرى يقررها القانون . بمعنى أن  إدارة حماية المستهلك أصبحت تنوب عن المستهلكين نيابة قانونية  دون الحاجة إلى توكيل منهم .  على ان منح هذه الصفة النيابية لهذه الإدارة ، لا يحول دون ممارسة الأطراف (المستهلك وغيره) لحقهم الطبيعي في اللجوء للقضاء .

 

    كما ورد بمواد اللائحة التنفيذية  للقانون النص على حقوق أخرى للمستهلك  بالإضافة لما ورد بالقانون أكثرها ورد سرده في بنود ثمانية في المادة رقم (8)  من اللائحة والحقوق الأخرى توزعت  في ثنايا أحكام المواد: ( 9، 27، 30، 32، 33، 34، 35)" من اللائحة  وهي كالتالي: 

 

1-       الحق في الحماية من المنتجات وعمليات الإنتاج والخدمات التي تشكل ضرراً على الصحة والسلامة.

 

2-       الحق في تزويده بالحقائق التي تساعده على الشراء والاستهلاك السليم. 

 

3-       الحق في الاختيار بين العديد من البدائل من السلع والخدمات بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة. 

 

4-   الحق في الاستماع إلى آرائه وأن تمثل مصالحه لدى الجهات الرسمية وغير الرسمية وأن يؤخذ بآرائه في تطوير السلع والخدمات. 

 

5-   الحق في إشباع احتياجاته الأساسية من السلع والخدمات الضرورية الأساسية كالغذاء والكساء والمأوى والرعاية الصحية والتعليم. 

www.hamadilaw.com

6-   الحق في التعويض وفي تسوية عادلة لمطالبه المشروعة، بما في ذلك التعويض عن السلع الرديئة أو الخدمة غير المرضية أو أية ممارسات تضر بالمستهلك. 

 

7-   الحق في التثقيف وفي اكتساب المعارف والمهارات المطلوبة لممارسة الاختيارات الواعية بين السلع والخدمات، وأن يكون مدركاً لحقوقه الأساسية ومسؤولياته وكيفية استخدامها من خلال برامج التوعية المستدامة. 

 

8-       حق الحياة في بيئة سليمة. 

 

9-       الحق في التقدم بالشكاوى للمحاكم وللسلطات المحلية ولإدارة حماية المستهلك. 

 

10-  الحق في التظلم من القرارات الصادرة من الإدارة لدى الوزير. 

 

11-  الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة في القرارات الصادرة بشأن حقوقه. 

 

12-  الحق في التقدم بالشكوى للمسئولين والمزودين الرئيسيين والحصول على تسوية لشكاويه. 

 

13-  الحق في حمايته من الإعلانات المضللة والخادعة. 

 

14-  الحق في حمايته من التمييز سواء في سعر أو جودة السلعة أو الخدمة المقدمة. 

 

15-  الحق في الحصول على ضمانات ما بعد البيع أو أداء الخدمة والسلامة من العيوب الخفية. 

 

16-  الحق في الحصول على خدمات ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة. 

 

17-  الحق في الحصول على تعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة في قوانين دولة الإمارات. 

www.hamadilaw.com

5- التزامات المزود والمنتج

 

وردت التزامات المزود في الفصل الرابع من القانون وفي عدد من مواد لائحته التنفيذية، وقد سبقت الإشارة إلى تعريف المزود ،والمزود الرئيسي -  منتج السلعة أو الخدمة وموردها ومصدرها وبائعها وكل من يتدخل في إنتاجها أو تداولها -  في بداية هذا البحث حين الحديث عن التعريفات التي وردت بالقانون واللائحة التنفيذية، ومن أهم الالتزامات التي الزم القانون المزود بها  ما يلي:

 

 1- التزامه برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف عيب فيها .

 

  2- حظر عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن سلع مغشوشة أو فاسدة أو مضللة تضر بمصلحة المستهلك أو صحته .

 

 

  3- يلتزم المزود بلصق بطاقة وبشكل بارز على أغلفة وعبوات السلع التي يعرضها للتداول، على أن تتضمن البطاقة بيانات عن نوع السلعة  وطبيعتها ومكوناتها، واسم المنتج،وتاريخ الإنتاج أو التعبئة ،والوزن الصافي، وبلد المنشأ وبلد التصدير، وبيان كيفية الاستعمال ، وتاريخ انتهاء الصلاحية ، والوزن الصافي ،واسم بلد المنشأ (صنع في....) ووحدة المقياس والمكيال .

 

  4- إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة  ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها باللغة العربية .

 

  5- التنبيه بشكل ظاهر على أية إخطار قد تنتج عن استعمال السلعة .

www.hamadilaw.com

  6- تدوين السعر بشكل ظاهر، أو الإعلان عنه بشكل بارز  في مكان عرض السلعة أو الخدمة .

 

  7- تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة  وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .

  8- توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة.

 

  9- أن تكون السلعة مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة  والمعلن عنها .

 

   10- يلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ الضمانات التي يقدمها  المنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة .

 

  11- توفير سلعة مماثلة للمستهلك _دون مقابل_  من قبل الوكيل التجاري أو الموزع إذا استغرق تنفيذ الضمانات مدة تجاوز أسبوعين .

 

  12- تضمين العقود _ المبرمة بين المزود والمستهلك_ التزامه بالإصلاح والصيانة أو الخدمة بعد البيع ،وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور العيب فيها .  

 

  13- ضمان المزود الخدمة المقدمة حلال فترة  تتناسب مع طبيعتها ، وإلا التزم برد المبلغ المدفوع من قبل المستهلك ، أو بأداء خدمة ثانية على الوجه الصحيح .

 

  14- إبلاغ إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية  فورا حين اكتشافه عيبا في السلعة ، أو الخدمة  من شأنه ان يلحق ضررا بالمستهلكين ، لدى استعمالها بشكل صحيح ، وان يحدد ما هي الأضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها.

 

 15- استرداد السلع من الأسواق المحلية ، وخارج الدولة_إذا دعت الحاجة_  ومن المستهلكين في الحالات الآتية :

www.hamadilaw.com

     أ- اكتشاف عيب في السلعة.

    ب- وجود تقارير أو دراسات تثبت وجود عيب في السلعة .

   ج- وجود شكاوى من المستهلكين  أو الجهات المعنية بوجود عيب في السلعة.

   د- صدور مذكرة من الوزارة باسترداد السلعة

   هـ- وجود عمليات استرداد خارج الدولة لذات السلعة.

   و- ثبوت عدم مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة. 

  16- الإعلان عن حالات الاسترداد في صحيفتين محليتين يوميتين  مرتين على الأقل( ولم تحدد المدة بين الإعلانين) ،وعلى موقع الوزارة بالانترنت. وحسب الشروط الأخرى الواردة باللائحة .

   17-  تحمل كافة المصاريف الناتجة عن نقل السلعة المستردة وإرسال الفنيين للاستبدال أو إصلاح الجزء المعيب.

   18- تلقي شكاوى المستهلكين  وتسويتها، وإبلاغ المزود الرئيسي إذا تكرر الخلل في السلعة لمرة رابعة ، وإبلاغ الوزارة بذلك.

   19- إخطار المستهلك خطيا بتقديره لتكلفة إصلاح السلعة ومدة عرضه ،  قبل بداية أية إصلاحات أو تعديلات على السلعة .

  20- أن يحدد المزود في الفاتورة القطع التي استبدلها وثمنها وهل هي جديدة أم مستعملة أم مجددة.

   22- أن يضمن القطع المستبدلة بحيث لا تقل عن ثلاثة أشهر في السلع الكهربائية والالكترونية ، وستة أشهر في السلع المعمرة اعتبارا من تاريخ تسليم السلعة بعد إصلاحها .

  23- الإعلان بشكل ظاهر وواضح عن السلعة ،وفي المكان الذي يمارس فيه نشاطه إذا كان يعرض سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيبا غير مضر بصحة وسلامة المستهلك. وأن يشير إلى طبيعة السلعة في العقد أو في الفاتورة.  

  24- عدم التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الخدمة سواء في السعر أو في الجودة.

   26- أن يضمن جودة السلعة أو الخدمة  وتوافر المواصفات التي حددها هو أو تلك التي اشترط المستهلك وجودها خطيا . كما يضمن العيوب الخفية  التي تنقص من قيمة السلعة أو الخدمة ،أو تجعلها غير صالحة للاستعمال فيما أعدت له  وفقا لطبيعتها أو لأحكام العقد المبرم بين المزود والمستهلك.

  27-  توفير خدمات ما بعد البيع  كتوفير قطع الغيار و الصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو لفترة تتناسب وطبيعة السلعة .

 

6- الضبطية القضائية والعقوبات  

www.hamadilaw.com

   منح القانون صفة الضبطية القضائية لموظفي وزارة الاقتصاد وموظفي السلطات المحلية المختصة  الذين يحددهم الوزير  ويصدر بأسمائهم قرار من وزير العدل، وأعطاهم الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات  اللازمة لأداء مهامهم .

 

  ووردت بالقانون مادتين للعقوبات  ضمن الباب السادس منه، الأولى عاقبت بالغرامة، والثانية أجازت للمحكمة ان تحكم  بمصادرة أو إتلاف المنتج  موضوع الجريمة  والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه .

 

 

      وكانت العقوبات الواردة بالمادة (18)  على ثلاثة أنواع:

 

      1- تطبيق العقوبة الأشد الواردة في أي قانون أخر غير قانون حماية المستهلك .

 

      2- الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم  لكل من يخالف أحكام  القانون  ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات الصادرة تنفيذا له .

www.hamadilaw.com

      3- الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم  إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال  السلعة أو الخدمة  بشكل ظاهر  ونتج عن ذلك ضرر  .

 

 

                       هذا وبالله التوفيق

  

 اعداد المستشار /محمد احمد الحمــادي .......

 

حقوق النسخ والطبع، والاقتباس.... محفوظة.

www.hamadilaw.com       25/3/2009

 

 

 

 
 
تصميم وبرمجة جواهر الإمارات لتصميم وتطوير المواقع